معلــومة قانونية

ساعات العمل الأساسية والأضافي

أ- القيام بأعمال الجرد السنوي للمؤسسة وإعداد الميزانية والحسابات الختامية والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة بشرط ان لا يزيد عدد الأيام التي تنطبق عليها أحكام هذه الفقرة على ثلاثين يوماً في السنة وان لا تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في كل يوم منها.

ب- من أجل تلافي وقوع خسارة في البضائع أو أي مادة أخرى تتعرض للتلف أو لتجنب مخاطر عمل فني أو من أجل تسلم مواد معينة او تسليمها او نقلها

أ- يجوز تشغيل العامل بموافقته أكثر من ساعات العمل العادية على أن يتقاضى العامل عن ساعة العمل الاضافية اجراً لا يقل عن 125% من أجره المعتاد.

ب- إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية او أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجرا إضافياً لا يقل عن (150%) من أجره المعتاد.