ساعات العمل الأساسية والأضافي
تكون
ساعات العمل العادية ثماني ساعات في اليوم
على أن لا تزيد ساعات العمل عن ثمان وأربعين
ساعة في الأسبوع توزع على ستة أيام على
الأكثر لا يحسب منها الوقت المخصص لتناول
الطعام والراحة ولا يجوز ان تزيد أوقات
العمل على ذلك إلا في الحالات المنصوص
عليها في هذا القانون
يجوز
لصاحب العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات
العمل اليومية العادية وذلك في أي من
الحالات التالية على أن يتقاضى العامل في
أي من هذه الحالات الأجر الإضافي المنصوص
عليه في هذا القانون
:
أ-
القيام بأعمال الجرد السنوي للمؤسسة وإعداد
الميزانية والحسابات الختامية
والاستعداد
للبيع بأثمان مخفضة بشرط ان لا يزيد عدد
الأيام التي تنطبق عليها أحكام هذه الفقرة
على ثلاثين يوماً في السنة وان لا تزيد ساعات
العمل الفعلية على عشر ساعات في كل يوم منها.
ب-
من أجل تلافي وقوع خسارة في البضائع أو أي
مادة أخرى تتعرض للتلف أو لتجنب مخاطر عمل فني
أو من أجل تسلم مواد معينة او تسليمها او
نقلها
لا
تسري أحكام المواد المتعلقة بساعات العمل
المنصوص عليها في هذا القانون على الأشخاص
الذين يتولون مهام الإشراف العام أو الإدارة
في أي مؤسسة والذين يعملون في بعض الحالات
خارج المؤسسة او تتطلب أعمالهم السفر أو
التنقل داخل المملكة أو خارجها
أ-
يجوز تشغيل العامل بموافقته أكثر من ساعات
العمل العادية على أن يتقاضى العامل عن ساعة
العمل الاضافية اجراً لا يقل عن 125% من أجره
المعتاد.
ب-
إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية او
أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية
يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجرا إضافياً
لا يقل عن (150%) من أجره
المعتاد.
